أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان, زياد الدغيدي, قراره الظني في قضية "قرية المحبة والسلام", التي كانت فجرت فضيحة كبرى حول تورط رئيسة الجمعية, نورما يوسف سعيد, مع عدد من المدعى عليهم في قضايا بيع أطفال والتحرش بعدد آخر, إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإجبار الأطفال على تناول الكحول عنوةً.
وقد شكّل القرار الظني للقاضي الدغيدي نقطة فارقة في العمل القضائي, حيث أثبت أنه لا تثنيه الظروف الاستثنائية أو الحروب أو حتى الضغوطات عن أداء مهامه وإحقاق الحق ومعاقبة المجرمين.
وحمل القرار الظني مجموعة من المعطيات والقرائن التي تدين المدعى عليهم, مع سرد مفصل لما حصل من جرائم, مما يضمن محاسبتهم وفقًا للقانون.
وذكر القرار, أن نورما يوسف سعيد, أمين خليل فران, روزين نايف نهرا, جوزف أنطونيو فياض, دجو جورج صليبا وملحم الياس هرموش, وكل من يظهره التحقيق, أقدموا بالاشتراك على تزوير وثائق ولادة وبيانات قيد وغيرها من المستندات الثبوتية وعلى استعمال المزور مع العلم بالامر وتحريف البيئة المتعلقة بالاحوال الشخصية ونسب أطفال إلى نساء لم تلدهن, حيث أقدمت الأولى وبتدخل من الرابع على تأليف جمعية للإتجار بالاطفال وحمل البعض على التخلي عن أطفالهن لقاء التبني من الغير ولقاء مبالغ مالية.
وهي جرائم منصوص عنها في المواد 586 من القانون 164/2011 والمواد 459 و 454/459 و/ 463 454/463 و 500 مكرر و/655/ و /492/ و /494/ و 219 من قانون العقوبات.
وتناول القرار الظني, وقائع الجريمة, حيث تبين أن المدعى عليها الاولى نورما يوسف سعيد التي من المفترض أن موضوعها الإهتمام بشؤون الأطفال أقدمت على إستغلال هذه الصفة وامتهنت تأمين بيع أطفال رضع موجودين لديها من الغير لقاء الكسب المادي ومن بين هؤلاء المدعى عليهم أمين خليل فران و روزين نايف نهرا وملحم الياس هرموش, وذلك خارج إطار أصول التبني القانونية وعلى سبيل التجارة وتداول الأطفال الرضع بمثابة سلع لقاء مبالغ مالية, وأنه لهذه الغاية أقدمت المدعى عليها سعيد على الإتفاق مع المدعى عليه دجو جورج صليبا , بصفته مختار محلة الهلالية, إذ كان يتقاضى مبلغ يصل إلى حدود الخمسة آلاف دولارأميركي لقاء تأمين أوراق مزورة تنسب أطفال لغير أمهاتهم وابئهم الطبيعيين وقد تأكدت هذه الواقعة من خلال مضمون المحادثات الموثقة في هاتف المدعى عليه دجو جورج صليبا في سياق التحقيقات الأولية.
وأن المدعى عليه دجو صليبا إتفق بدوره مع المدعى عليه جوزف أنطونيو فياض, وهو طبيب نسائي في مستشفى صيدا الحكومي ويعمل أيضاً في مركز لبيب الطبي, على أن يقوم المدعى عليه الطبيب جوزف أنطونيو فياض بتزوير الإفادات ووثائق الولادة والتلاعب بإسم الوالدة الطبيعية وإيراد إسم آخر غير إسمها الحقيقي وتدوين الإسم وفقاً لطلب المدعى عليه المختار دجو جورج صليبا, وأنه من ضمن عمليات التزوير المنجزة تنظيم وثيقة ولادة طفلة على اسم المدعى عليهما أمين خليل فران وروزين نايف نهرا وتنظيم وثائق ولادة وبيانات قيد مزورة للطفلة ونسبها الى المدعى عليها روزين نايف نهرا بأنها هي التي ولدتها وبتوقيع من المدعى عليه جوزف أنطونيو فياض على المستندات المذكورة.
وتبين أنه خلال إنجاز عملية بيع طفلة حديثة الولادة وتزوير المستندات العائدة لطفلة تم بيعها من المدعى عليه ملحم الياس هرموش حصل خلاف بينه وبين المدعى عليها نورما يوسف سعيد خاصة وأنه لم يستطع تأمين شهادة الـ IVF اللازمة للزرع من أجل التلاعب وإظهار بأن الطفلة, موضوع عملية البيع, ناتجة عن التلقيح الإصطناعي وأن المدعى عليه طلب إسترداد المبلغ المالي الذي سبق وسلمه إلى المدعى عليها نورما يوسف سعيد.
وتبين أيضًا أنه تم بيع وتزوير المستندات العائدة للطفلة التي تم بيعها وتسليمها للمدعى عليهما أمين خليل فران وروزين نايف نهرا .
وأنه بالتحقيق مع المدعى عليها نورما يوسف سعيد نفت ما أسند إليها وتذرعت بأن والدة أحد الاطفال الرضع هي التي أخذت المال من المدعى عليه ملحم الياس هرموش أما بخصوص الطفلة التي سجلت على إسم المدعى عليهما أمين خليل فران وروزين نايف نهرا فأفادت بأن المدعى عليه دجو جورج صليبا هو من تولى إتمام أوراق التبني.
وبالتحقيق مع المدعى عليهما أمين خليل فران وروزين نايف نهرا أنكرا ما أسند اليهما وتذرعا بجهلهما بأصول التبني القانونية, وكذلك نفى المدعى عليه ملحم الياس هرموش ما أسند اليه, متذرعاً بأنه لم يكن يقصد الحصول على طفل بطريقة ملتوية عن طريق شرائه وأنه كان جاهلاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
وبالتحقيق مع المدعى عليه جوزيف أنطونيو فياض نفى أيضاً كل ما أسند إليه وأدلى بأنه يقوم بإمضاء عدة وثائق ولادات في المستشفى التي يعمل فيها دون أن يتسنى له التدقيق بكافة التفاصيل, حيث وتبين أن المدعى عليه دجو جورج صليبا أدلى بأنه اعترف بأنه هو من قام بتنظيم الوثائق الثبوتية للطفلة بما فيها وثائق الولادة على أنها إبنة المدعى عليهما أمين خليل فران وروزين نايف نهرا و ذلك بناء لطلب المدعى عليها نورما يوسف سعيد متذرعاً بأنه أقدم على هذا الامر بحسن نية كون والدة الطفلة لا ترغب بها.
وتبين وفق القرار الظني أنه ثابت من الوقائع الموثقة بالأدلة, أن المدعى عليهم نورما يوسف سعيد و دجو جورج صليبا و جوزف أنطونيو فياض أقدموا على تأليف عصابة للإتجار بالأطفال حديثي الولادة و حمل النساء على التخلي عن اطفالهن لقاء بيعهم وتسليمهم إلى الغير وذلك لقاء منفعة مادية و مبالغ مالية وقد توزعوا الأدوار فيما بينهم إذ كانت المدعى عليها نورما يوسف سعيد تتولى تأمين الزبائن ممن هم بحاجة لأطفال لظروف معينة مستغلة الجمعية التي ترأسها وتديرها فيما تولى المدعى عليهما دجو جورج صليبا و جوزف أنطونيو فياض, الأول بصفته مختاراً والثاني بصفته طبيباً نسائياً, تزوير وثائق الولادة ونسبة الأطفال إلى غير أبائهم الحقيقيين.
وحيث أن فعل المدعى عليهم نورما يوسف سعيد ودجو جورج صليبا وجوزف أنطونيو فياض لجهة إقدامهم على تأليف عصابة للإتجار بالاطفال وحمل النساء على التخلي عن اطفالهن عن طريق بيعهم وتسليمهم إلى الغير مقابل منفعة مادية و مبالغ مالية ينطبق على الجناية المنصوص عنها في 164/2011 المادة 586 من القانون, وحيث أن فعل المدعى عليهم أمين خليل فران و روزين نايف نهرا وملحم الياس هرموش لجهة إقدامهم على شراء الأطفال والتفاوض على بيعهم وتداولهم بمثابة سلع ينطبق على الجناية المنصوص عنها 164/2011 في المادة /586 من القانون, وحيث أن فعل المدعى عليهم نورما يوسف سعيد و دجو جورج صليبا و جوزف أنطونيو فياض و أمين خلیل فران و روزين نايف نهرا وملحم الياس هرموش لجهة إقدامهم لجهة إقدامهم بالإشتراك فيما بينهم على تزوير وثائق ولادة و المستندات الثبوتية وعلى استعمال المزور مع العلم بالامر وتحريف البيئة المتعلقة بالاحوال الشخصية ونسب اطفال الى نساء لم تلدهن, وفقاً لما هو مبين في باب الوقائع, ينطبق على الجنايات المنصوص عنها في المواد 459 و 454/459/ و /492/ و /493/ و / 494 من قانون العقوبات.
وحيث أن فعل المدعى عليهم نورما يوسف سعيد و دجو جورج صليبا وجوزف أنطونيو فياض و أمين خليل فران وروزين نايف نهرا وملحم الياس هرموش لجهة إقدامهم على حض الآباء الطبيعيين على التخلي عن أطفالهم يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المادة /500/ مكرر من قانون العقوبات, وحيث أن فعل المدعى عليهم نورما يوسف سعيد ودجو جورج صليبا وجوزف أنطونيو فياض و أمين خليل فران و روزين نايف نهرا وملحم الياس هرموش لجهة إقدامهم على تزوير بيانات قيد وإستعمالها, على النحو المبين في باب الوقائع, يؤلف الجنحتين المنصوص عنهما في المواد 463/ و 454/463 من قانون العقوبات, وحيث أنه بعد النتيجة التي تم التوصل إليها يقتضي رد طلب إخلاء سبيل المدعى عليها نورما يوسف سعيد, ووفقًا للمطالعة أعلاه, قرّر القاضي دغيدي ما يلي:
أولاً: اعتبار فعل المدعى عليهم نورما يوسف سعيد وأمين خليل فران وروزين نايف نهرا وجوزف أنطونيو فياض ودجو جورج صليبا وملحم الياس هرموش, المبينة كامل هويتهم أعلاه, من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 586 من القانون 164/2011 من قانون العقوبات و 459/ 454/459 492/9/ و /493/ و /494/ من قانون العقوبات
ثانياً: الظن بالمدعى عليهم نورما يوسف سعيد وأمين خليل فران وروزين نايف نهرا و جوزف أنطونيو فياض ودجو جورج صليبا وملحم الياس هرموش المبينة كامل هويتهم أعلاه بالجنح المنصوص عنها في المواد 463 و 454/463% و 500/ مكرر من قانون العقوبات.
ثالثاً: إتباع الجنح بالجنايات للتلازم.
رابعاً: إيجاب محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.
خامساً: تدريك المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة.
سادساً: رد طلب إخلاء سبيل المدعى عليها نورما يوسف سعيد.
سابعاً: إعادة الأوراق إلى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع المختص.