أحدث منشور على منصة "اكس", بلبلة كبيرة في مناطق المتن الشمالي في الساعات الأخيرة الماضية, إذ تم التداول بمنشور تحريضي على منطقة الزعيترية- الجديدة والرويسات- الفنار, حيث زعم ناشره أن هذه المناطق التي أغلبية سكانها ينتمون الى الطائفة الشيعية تحتوي على أسلحة لـ"حزب الله".
ما أشاعه المحرّض, أثار الهلع لدى سكان المناطق المحيطة بالزعيترية والرويسات لما قد ينتج عنه من استهداف لأماكن لا تزال "آمنة" من القصف والعدوان الاسرائيلي حتى الآن. وعبّر سكّان المناطق المجاورة للزعيترية والرويسات لـ"لبنان 24" لدى التواصل معهم, عن قلقهم مما آلت اليه الأمور خاصة ان بعد التحريضات على المناطق تسببت بمجازر.
وقال احد المقيمين في سدّ البوشرية, وهي منطقة قريبة من المكانين المذكورين في المنشور, إن "الأبنية السكنية في المنطقة متصدعة وقد يؤدي أي استهداف لمكان قريب الى انهيارها", مضيفاً: "عائلات آمنة وأطفال يسكنون في هذه المنازل, لم التحريض؟ الم نكتفي هدراً للدماء؟! يجب وضع حدّ لهؤلاء المحرضين الأغبياء الخبثاء فأمننا وأماننا ليس رهناً لتطلعات أي كان".
وفي متابعة للقضية, أكد مصدر حقوقي لـ"لبنان 24" أن التحريض على المناطق وهو ما يعدّ تهديداً للامن القومي, يجب التعامل معه بفورية وحزم. واستعان المصدر بالمادة 295 من قانون العقوبات, مشيراً الى ان "من قام في لبنان في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت".
كما ذكر انه وفقاً للمادة 296 من القانون نفسه, يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة, اذا كان الفاعل يحسب هذه الانباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة اشهر على الاقل.
كذلك, تحدد المادة 297 - معدلة من قانون العقوبات ان كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغً فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاقل وبغرامة تراوح بين مئة الف ليرة ومليون ليرة ويمكن المحكمة ان تقضي بنشر الحكم, بحسب المصدر.
أيضاً, أشار المصدر الحقوقي الى المادة 298 - معدلة من القانون عينه والتي تنصّ على ان من اقدم في لبنان دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس او الاقامة الجبرية من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين خمسين الف وخمسماية الف ليرة.