الرأي:
على وقع الجلسة التشريعية يوم غد الثلاثاء بدأت المعارضة تعد العدة لتقديم طعن بقانون التمديد للبلديات, وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الطعن ويبطل التمديد فقد حصل ذلك في العام 1997, لكن في ظل الشغور الرئاسي كم سينتظر الطاعنون لتقديم الطعن؟
يلفت القاضي طنوس مشلب لـ "ليبانون ديبايت", إلى أمر في قانون إنتخاب البلديات أو النواب يجب التقيد به ان الحق الدستوري للناس وفق الديموقراطية بأن كل شخص ينتخب ممثلينه في البلدية أو المجلس النيابي, هو يمنح بذلك وكالة لمدّة محددة لمن انتخبه إما لست سنوات في مجلس النواب أو 4 سنوات في البلدية, وكل ما يخالف ذلك يكون مخالفاً إذا لم يكن هناك ظروفاً إستثنائية فهو سيكون مخالفاً للدستور, فإذا كانت الوكالة لتمثيل هذا الشخص لمدة محددة فلا يمكن أن يمدّد له لأنه مخالف وفق المبادئ الدستورية.
ويميز بين الوكالة الشعبية التي تعني المناطق تحديداً وهو ما تنطبق عليه الإنتخابات البلدية وبين الوكالة العامة التي يُنتخب فيها النواب والتي تجري على الصعيد الوطني.
وينبّه إلى إشكالية قد تحصل يوم غد وهي أن صدور القرار بالتمديد عن المجلس النواب يحتاج إلى صدوره في الجريدة الرسمية ويكون ذلك بعد توقيع رئيس الجمهورية ولكن بظل الفراغ في سدة الرئاسة يجب على النواب التنّبه إلى مخرج قانوني لإصداره, لأنه يحتاج إلى شهر إذا لم يوقّعه الرئيس ليصبح نافذاً على أصله ويصدر عندها في الجريدة الرسمية.
ويوضح أنه بعد صدوره في الجريدة يحق للطاعنين تقديم الطعن في مهلة لا تتجاوز الـ 15 يوماً, وأمام المجلس الدستوري فترة 3 أشهر للبت بالطعن المقدم.
ويلفت مشلب أيضاً إلى سوابق في الطعن بالتمديد في العام 1997 أُبطل قانون التمديد خلالها كما طعن بالتمديد للمجلس النيابي في العام 2013 لكنه لم يبطل, لأن الأمر تحكمه الظروف.
ويشدّد أنه وفق القانون لا يجوز الشغور في المراكز وأن يستمر الموظفون في عملهم حتى إجراء الإنتخابات.