الرأي:
أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس حلبي, إلى أنه " بناءً على القرار رقم 723/م/2022, ينظم توزيع أيّام وحصص التدريس للعام الدراسي 2022/2023 في المدارس والثانويات الرسمية." وأضاف في بيان, اليوم الجمعة, أنه "وبناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة), وعلى المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي), وعلى المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته, وعلى القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته, وعلى القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وحرصاً على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي بنجاح, إذ انه تم اعتماد 4 أيام تدريس حضوري للعام الدراسي 2021/2022 للمساهمة في تخفيض الكلفة المالية التي يتكبدها ذوي التلامذة وافراد الهيئة التعليمية للانتقال الى المدارس والثانويات ,وعلى ضوء استمرار الازمة المالية وزيادة تأثيراتها ما يستدعي الاستمرار في اعتماد هذا التنظيم وبناءً على استطلاع رأي رؤساء الوحدات المعنية في المديرية العامة للتربية,
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية, يُقرّر ما يلي: المادة الأولى: يبدأ التدريس للعام الدراسي 2022/2023 نهار الاثنين الواقع فيه 3/10/2022.
يخفض استثنائياً ولهذا العام الدراسي 2022/2023 ,النصاب القانوني لأساتذة التعليم الثانوي والمعلمين والمدرسين في التعليم الأساسي في الثانويات والمدارس الرسمية وفقاً لما هو وارد ادناه: مدرسو الملاك في الروضات والحلقتين الأولى والثانية في التعليم الأساسي بـ24 حصة أسبوعياً. مدرسو الملاك في الحلقة الثالثة في التعليم الأساسي ومدرسي التربية الرياضية بــ 21 حصة اسبوعياً. أساتذة الملاك في التعليم الثانوي بــ 18 حصة اسبوعياً . مديرو الثانويات والمدارس الرسمية 26 ساعة اسبوعياً . الأساتذة وافراد الهيئة التعليمية الذين يتولون مهام إدارية (نظار, ارشاد الصحي, امانة مكتبة,..) 24 ساعة اسبوعياً . يمكن لمدرسي الملاك الذين يتولون التدريس فقط والراغبين بحصر دوامهم بــ3 أيام تقديم طلب بذلك عبر إدارة المدرسة / الثانوية يحال للمرجع المعني للموافقة عليه ."
وتابع البيا, "المادة الثانية: تتوزع حصص التدريس أسبوعيا في المدارس والثانويات الرسمية على 4 أيام حضورياً من الاثنين الى الخميس لكل مرحلة وحلقة ,ويمكن لمدير المدرسة/الثانوية استبدال احد الأيام المذكورة بيومي الجمعة او السبت في حال اقتضت مصلحة المدرسة/الثانوية ذلك, على ان يبلغ المنطقة التربوية المعنية ومديرية التعليم الابتدائي فيما يتعلق بالمدارس في مرحلة التعليم الأساسي و مديرية التعليم الثانوي فيما بتعلق بالثانويات. المادة الثالثة :يمكن لمدير المدرسة/الثانوية توزيع حصص تدريس المواد التعليمية المعتمدة في الجداول المرفقة بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 , وفق ما يلي: مرحلة الروضات : 6 حصص يوميا ,مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة ,مدة الاستراحة 20 دقيقة بعد الحصة الثالثة ,مع ادراج حصة سابعة ليوم واحد اسبوعياً لتامين تدريس الحصة المتبقية.
الحصة
التوقيت
الاولى
8,00 – 8,45
الثانية
8,45 – 9,30
الثالثة
9,30 – 10,15
استراحـــــــة
10,15 – 10,35
الرابعة
10,35 – 11,20
الخامسة
11,20 – 12,05
السادسة
12,05 – 12,50
الحلقة الأولى والثانية : 7 حصص يوميا مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة ,مدة الاستراحة الأولى 20 دقيقة بعد الحصة الثالثة , والاستراحة الثانية 10 دقائق بعد الحصة الخامسة ,ويعتمد تخفيض حصتين من المواد المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 , من بين المواد الإجرائية التي لا يتوفر فيها أساتذة (رياضة, رسم, موسيقى ,مسرح , لغة اجنبية ثانية ,معلوماتية,…. ) :
الحصة
التوقيت
الاولى
8,00 – 8,45
الثانية
8,45 – 9,30
الثالثة
9,30 – 10,15
استراحــــــة
10,15 – 10,35
الرابعة
10,35 – 11,20
الخامسة
11,20 – 12,05
استراحة ثانية
12,05 – 12,15
السادسة
12,15 – 13,00
السابعة
13,00 – 13,45".
وأردف, "الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية: ثمانية حصص يومياً مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة, مدة الاستراحة الأولى 20 دقيقة بعد الحصة الثالثة والاستراحة الثانية 10 دقائق بعد الحصة السادسة , وفي حال عدم وجود مدرسين للمواد الإجرائية في المدرسة/الثانوية, يعتمد عدد الحصص7 يومياً او في بعض الأيام وفق الحاجة , ويعتمد تخفيض 3 حصص من المواد المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 ,من بين المواد الإجرائية التي لا يتوفر فيها أساتذة (رياضة, رسم, موسيقى ,مسرح , لغة اجنبية ثانية ,معلوماتية,….):
الحصة
التوقيت
الأولى
8,00 – 8,45
الثانية
8,45 – 9,30
الثالثة
9,30 – 10,15
استراحة
10,15 – 10,35
الرابعة
10,35 – 11,20
الخامسة
11,20 – 12,05
السادسة
12,05 – 12,50
استراحة ثانية
12,50 – 13,00
السابعة
13,00 – 13,45
الثامنة
13,45 – 14,30
المادة الرابعة : يبلغ هذا القرار ويعمل به حيث تدعو الحاجة."